ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله (¬١).
وهكذا سائر من قلنا "القول (¬٢) قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة (¬٣) أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين (¬٤) ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب (¬٥)، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 55 (SanadKitab #18159, hlm. urut 152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.