Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at)
Bab dan daftar isi:
ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
- تحريق اللوطية
- تحريق عمر حانوت الخمار
- تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية
- حلقه رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل
- أخذه شطر أموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل
- إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله ﷺ -
- إلزامه المطلق ثلاثا واحدة بالطلاق
- لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟
- منع عمر بيع أمهات الأولاد
- اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
- جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة
- تحريق علي الزنادقة الرافضة
- من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء القرائن والأمارات
- وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان
- قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان
- شرب الضيف من كوز صاحب البيت
- أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
- أخذ ما يبقى الحائط من الثمار
- أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
- أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
- لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
- أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وإن لم يأذن له لفظا
- إذن النبي ﷺ للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل
- قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات
- الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات
- القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة
- انعقاد البيع بالمعاطاة
- شهادة الشاهد على القتل أنه قتله عمدا مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب
- قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف
- كل من قلنا: القول قوله، إنما يقبل إذا لم يكذبه شاهد الحال
- تداعي العيب بين البائع والمشتري
- منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق
- جواز ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها
- تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان
- القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن
- الفرق بين الركاز واللقطة
- إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها
- ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وإن لم يستأذن المؤجر
- إذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر
- غسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا تسخ وإن لم يستأذن المؤجر
- لو وكل غائبا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وإن لم يأذن له لفظا
- لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها
- لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط
- لو وقع حريق في الدر المؤجرة فبادر وهدمها على النار
- لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصا لحه على بعضه
- لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد وأكل منه
- لو استأجر غلاما فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه فقطعه
- لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها
- الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة
- قبول خبر الكافر والفاسق إذا قام به شواهد الصدق
- البينة في الشرع