على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (¬١).
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (¬٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (¬٣) العرفية (¬٤).
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (¬٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (¬٦).
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (¬٧).