Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 50

  1. ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
  2. أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (¬١).

ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (¬٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (¬٣) العرفية (¬٤).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.

ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (¬٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (¬٦).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 50 (SanadKitab #18159, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.