Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 51

  1. ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
  2. لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف (¬١) ونحوه.

ومن ذلك: قول أهل المدينة (¬٢) - وهو الصواب (¬٣) - أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا (¬٤) يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل (¬٥) وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 51 (SanadKitab #18159, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.