وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف (¬١) والعادة (¬٢)، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال.
والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقًّا, ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين (¬٣) في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة (¬٤). فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به، وقد استأجر النبي ﷺ في سفر الهجرة دليلًا مُشْرِكًا (¬٥) على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته (¬٦). فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين، وظهرت
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 63 (SanadKitab #18159, hlm. urut 160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.