Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 63

  1. ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
  2. قبول خبر الكافر والفاسق إذا قام به شواهد الصدق

وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف (¬١) والعادة (¬٢)، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال.

والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقًّا, ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين (¬٣) في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة (¬٤). فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به، وقد استأجر النبي ﷺ في سفر الهجرة دليلًا مُشْرِكًا (¬٥) على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته (¬٦). فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين، وظهرت

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 63 (SanadKitab #18159, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.