الدليل (¬١)؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق (¬٢) بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب (¬٣) والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه (¬٤) على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب (¬٥) الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.
ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز (¬٦): إذا كانت (¬٧) عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت (¬٨) عليه علامة الكفار فهو ركاز (¬٩).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 59 (SanadKitab #18159, hlm. urut 156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.