Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 59

  1. ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
  2. الفرق بين الركاز واللقطة

الدليل (¬١)؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق (¬٢) بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب (¬٣) والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه (¬٤) على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب (¬٥) الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.

ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز (¬٦): إذا كانت (¬٧) عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت (¬٨) عليه علامة الكفار فهو ركاز (¬٩).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 59 (SanadKitab #18159, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.