ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا (¬٢) لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة (¬٣).
ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين (¬٤) لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه (¬٥). والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 57 (SanadKitab #18159, hlm. urut 154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.