Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 180

  1. الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
  2. الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره

قال أبو عبيد (¬١): وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه؛ لأنه مَحْرم (¬٢)، وإنما اشترط التنزيلُ غيرَه فقال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم (¬٣)، ثم لم (¬٤) نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله ﷺ، ولا عن أحد من سلف العلماء، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي ﷺ (¬٥)، وعن غير واحد من الصحابة (¬٦) ومن التابعين (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 180 (SanadKitab #18159, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.