وكان الأوزاعي ﵀ يأخذ بالقول الأول (¬٢)، وأما مالك ﵀ فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (¬٣).
قال أبو عبيد (¬٤): أبو حنيفة وأصحابه (¬٥) يقبلون شهادة النساء منفردات (¬٦) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.
قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (¬٧)
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 219 (SanadKitab #18159, hlm. urut 316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.