Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 220

  1. الحديثان الواردان في هذا الباب
  2. أقوال أهل العلم في هذا الباب

الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد (¬١)، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد.

قالوا: وتقبل فيه (¬٢) شهادة الواحدة (¬٣)؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد، كالرواية.

قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث، وثبوت النسب عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يقبل أيضًا؛ لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة بَعض (¬٤) أحكام الشهادة، وأثبت الصلاة (¬٥) عليه بشهادة المرأة الواحدة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطًا (¬٦).

قالوا: وأما الرضاع: فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات (¬٧)؛ لأن

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 220 (SanadKitab #18159, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.