الدية فقط عند الشافعي (¬١)، وأما أهل الرأي (¬٢): فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه (¬٣).
قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير (¬٤) رد اليمين، وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا (¬٥) وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد (¬٦) وغيره، ويجوز عند الشافعي (¬٧)،
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 255 (SanadKitab #18159, hlm. urut 352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.