فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام (¬٢)؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.
فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا (¬٣)، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه (¬٤) يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء (¬٥).
قال مالك وأشهب (¬٦) رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 265 (SanadKitab #18159, hlm. urut 362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.