يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب (¬١). وقال أصبغ (¬٢): يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد (¬٣).
وهل يحلَّف في (¬٤) هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.
والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى (¬٥) في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا (¬٦).
فصل
القسم الثاني (¬٧): أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 266 (SanadKitab #18159, hlm. urut 363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.