Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 271

  1. دعاوى التهم
  2. أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم
  3. القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال
  4. هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى؟

فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: لم يكن لرسول الله ﷺ ولا لخليفته (¬١) بعده حبس، ولكن يُعوِّقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم - أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي ﷺ (¬٢).

ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، قال: قد (¬٣) اشترى عمر بن الخطاب ﵁ من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم (¬٤)، وجعلها حبسًا (¬٥).

ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا (¬٦) من جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر (¬٧) الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أم لا يحضر (¬٨) حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلًا، على قولين، هما روايتان عن أحمد (¬٩)،

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 271 (SanadKitab #18159, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.