والأول: قول (¬١) أبي حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣)، والثاني: قول مالك (¬٤).
فصل (¬٥)
ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي (¬٦) الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله (¬٧) الزبيري (¬٨) والماوردي (¬٩) وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة (¬١٠) وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 272 (SanadKitab #18159, hlm. urut 369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.