Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 286

  1. المعاصي ثلاثة أنواع
  2. هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟

مع امرأة أجنبية في فراش مائة (¬١). وعمر بن الخطاب ﵁ ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخذ من بيت المال مائة ثم في اليوم الثاني مائة ثم في اليوم الثالث مائة (¬٢).

وعلى هذا: يحمل قول النبي ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه (¬٣)، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه" (¬٤)، فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدًّا لأمر به في المرة

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 286 (SanadKitab #18159, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.