بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة (¬١) في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا (¬٢): إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا (¬٣)، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين (¬٤). وهما مع جمهور الأمة (¬٥).
والمنقول عن النبي ﷺ وخلفائه ﵃ يوافق القول الأول؛ فإن النبي ﷺ "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة" (¬٦)، وأبو بكر وعمر ﵄ أمرا بجلد من وجد
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 285 (SanadKitab #18159, hlm. urut 382)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.