ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح (¬١)، ودعواها عليه الطلاق (¬٢)، ودعوى كل منهما (¬٣) الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.
وعن أحمد (¬٤): أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف.
وعنه (¬٥): أنه يستحلف (¬٦) إلا فيما لا (¬٧) يقضى فيه (¬٨) بالنكول.
قال في رواية ابن القاسم (¬٩): لا أرى اليمين في النكاح، ولا في
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 296 (SanadKitab #18159, hlm. urut 393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.