Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 297

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثاني: الإنكار المجرد
  3. هل يستحلف المنكر؟

الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله (¬١)، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه (¬٢).

وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف (¬٣) في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة (¬٤).

وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين (¬٥). ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.

فإذا قلنا: لا يستحلف (¬٦) في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى (¬٧) قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس (¬٨)، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 297 (SanadKitab #18159, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.