الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله (¬١)، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه (¬٢).
وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف (¬٣) في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة (¬٤).
وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين (¬٥). ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.
فإذا قلنا: لا يستحلف (¬٦) في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى (¬٧) قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس (¬٨)، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى