Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 298

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثاني: الإنكار المجرد
  3. استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان
  4. الأولى: إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن

مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح (¬١) صريح فلا يراق به الدم بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوث.

وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال، كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين. وفي الآخر: يخلى سبيله؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما (¬٢) يعاقب عليه (¬٣) بالضرب والحبس حتى يفعله، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقًّا، وأن يكون مبطلًا، فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين (¬٤) على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة.

فصل

وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

إحداهما: إذا قذفه فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن. فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين (¬٥)، قال في "الروضة" (¬٦):

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 298 (SanadKitab #18159, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.