Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 315

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول وحده، أو به مع رد اليمين
  3. حكاية الخلاف في المسألة

وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه (¬١) لا يقضى بالنكول، ولا بالرد، ولكن يحبس المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه. وهذا قول في مذهب (¬٢) أحمد (¬٣)، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي (¬٤)، وهذا قول (¬٥) ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا أدعه حتى يقر أو يحلف (¬٦).

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد أوجب عليه أحد الأمرين: إما الإقرار، وإما الإنكار، فإذا امتنع من أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه (¬٧).

قالوا: وكل من عليه حق، فامتنع من أدائه، فهذا سبيله.

والآخرون فرقوا بين الموضعين، وقالوا: لو ترك ونكوله لأفضى إلى ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس. فإذا نكل عن اليمين

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 315 (SanadKitab #18159, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.