شريح (¬١): قد قضي قضاؤك (¬٢) " (¬٣). وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين (¬٤)، وقول أبي حنيفة (¬٥).
والقول الثاني: أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما. وهذا مروي عن عمر (¬٦)، وعلي (¬٧)، والمقداد بن الأسود (¬٨)، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت ﵃.
فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي: "أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال (¬٩): إنما هي أربعة آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 317 (SanadKitab #18159, hlm. urut 414)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.