Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 339

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
  3. شهادة القابلة فى الأستهلال

وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة (¬١).

وقال الشافعي (¬٢) ومالك (¬٣): لا يقبل أقل (¬٤) من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين (¬٥) فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.

وقد احتج الإمام (¬٦) أحمد: أنَّ عليًّا ﵁ أجاز شهادة القابلة في الاستهلال (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 339 (SanadKitab #18159, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.