قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه (¬١)، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به (¬٢).
ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء (¬٣)، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي (¬٤).
وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي (¬٥) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة" (¬٦). قال الدَّارقطني (¬٧): محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو (¬٨) عبد الرحمن المدائني (¬٩).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 340 (SanadKitab #18159, hlm. urut 437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.