قال ابن الجوزي (¬١): وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة" (¬٢).
قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- ﷺ شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين (¬٣)، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه (¬٤)، كما سنذكره.
قال البخاري في صحيحه (¬٥): حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله (¬٦)
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 341 (SanadKitab #18159, hlm. urut 438)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.