قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع (¬١) قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب (¬٢):
أحدها: أنَّه (¬٣) لا بُدَّ من شاهدين (¬٤).
والثاني: يكفي شاهدٌ (¬٥) ويمين (¬٦).
والثالث (¬٧): يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل (¬٨)، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا (¬٩) وجه للعدول عنه.