وقال أبو داود في سننه (¬١): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (¬٢).
قال الشافعي (¬٣): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (¬٤) ﵀ بشهادتي وحدي" (¬٥).
وقال (¬٦) شعبة عن (¬٧) أبي قيس (¬٨) وعن أبي إسحاق (¬٩): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" (¬١٠).
وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي" (¬١١).