Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 375

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين
  3. مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة

الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته (¬١) بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت (¬٢) في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.

وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح (¬٣) والإقرار (¬٤) بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة (¬٥)، والإبراء (¬٦)، والمطالبة بالشفعة (¬٧)، وإسقاطها، والقرض (¬٨)،

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 375 (SanadKitab #18159, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.