والصداق (¬١)، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.
فصل
وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ (¬٢)، وما لا قصاص فيه (¬٣) من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة (¬٤)، والمأمومة، والجائفة (¬٥)، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة (¬٦) في المال، والإيصاء (¬٧) إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع (¬٨) رقه، روايتان (¬٩):
إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.
والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.