Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 405

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  3. اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء

النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".

وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" (¬١).

وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ (¬٢) رجل وامرأتين (¬٣).

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ (¬٤).

وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة (¬٥) الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح (¬٦).

وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق (¬٧).

وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 405 (SanadKitab #18159, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.