النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".
وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" (¬١).
وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ (¬٢) رجل وامرأتين (¬٣).
وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ (¬٤).
وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة (¬٥) الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح (¬٦).
وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق (¬٧).
وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق