Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 406

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  3. اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء

امرأة (¬١).

وذكر عبد الرزاق (¬٢) عن ابن (¬٣) جريج عن هشام بن حجيرة (¬٤) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.

وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (¬٥) بن أبي (¬٦) حازم، عن الزبير بن الحارث (¬٧)، عن أبي لبيد (¬٨): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (¬٩).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (¬١٠) حدثنا

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 406 (SanadKitab #18159, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.