وذكر عبد الرزاق (¬٢) عن ابن (¬٣) جريج عن هشام بن حجيرة (¬٤) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.
وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (¬٥) بن أبي (¬٦) حازم، عن الزبير بن الحارث (¬٧)، عن أبي لبيد (¬٨): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (¬٩).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (¬١٠) حدثنا
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 406 (SanadKitab #18159, hlm. urut 503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.