يحيى بن عبيد (¬١) عن أبيه (¬٢): أنَّ رجلًا من عمان ثَمِلَ من الشراب، فطلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه نسوة، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت (¬٣) عليه الطلاق (¬٤).
وذكر سفيان بن عيينة: أنَّ امرأة أوطأت (¬٥) صبيًّا فقتلته (¬٦)، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن (¬٧).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث (¬٨) عن أبي
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 407 (SanadKitab #18159, hlm. urut 504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.