Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 407

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  3. اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء

يحيى بن عبيد (¬١) عن أبيه (¬٢): أنَّ رجلًا من عمان ثَمِلَ من الشراب، فطلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه نسوة، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت (¬٣) عليه الطلاق (¬٤).

وذكر سفيان بن عيينة: أنَّ امرأة أوطأت (¬٥) صبيًّا فقتلته (¬٦)، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن (¬٧).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث (¬٨) عن أبي

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 407 (SanadKitab #18159, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.