Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 408

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  3. اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء

طلق (¬١) عن أخته هند بنت طلق (¬٢) قالت: "كنت في نسوة وصبي منحنٍ، فقامت امرأة فمرَّت، فوطئت الصبي فقتلته والله، فشهد عند علي ﵁ عشر نسوة - أنا عاشرتهنَّ (¬٣) - فقضى عليها علي ﵁ بالدِّية، وأعانها بألفين" (¬٤).

وقال محمد بن المثنى: حدثنا أبو معاوية الضرير (¬٥) عن أبيه (¬٦) عن عطاء بن أبي رباح قال: لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها (¬٧).

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال (¬٨):

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 408 (SanadKitab #18159, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.