Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 419

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
  3. إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه

فتضمن هذا الحكم (¬١) ثلاثة أمور:

أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد (¬٢) الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد (¬٣): الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص (¬٤)، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.

وقد نصَّ في رواية أخرى (¬٥) على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 419 (SanadKitab #18159, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.