Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at)
Bab dan daftar isi:
الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
- إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
- شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة
- إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه
- شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه
- الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب
- يستحلف الزوج في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة
- لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما؟
- الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه
- النكول بمنزلة البينة
- مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد