Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 422

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
  3. مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد

هذه الصورة أولى (¬١).

وظاهر الحديث: أنَّه لا يحكم على الزوج بالنكول إلَّا إذا أقامت المرأة شاهدًا، كما هو إحدى الروايتين عن مالك (¬٢)، وأنَّه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله، لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إمَّا إقرار وإمَّا بينة، وكلاهما يحكم به، ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص.

وقد يُجاب عنه بأنَّ النكول بذل استغنى به فيما يباح بالبذل، وهو الأموال وحقوقها، بخلاف النكاح وتوابعه.

الرَّابع: أنَّ النكول بمنزلة البينة، فلمَّا أقامت شاهدًا واحدًا - وهو شطر البينة - كان النكول قائمًا مقام تمامها.

ونحن نذكر مذاهب النَّاسِ في القول بهذا الحديث.

فقال ابن الجلاب (¬٣) في تفريعه (¬٤): إذا ادَّعت المرأة الطلاق على

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 422 (SanadKitab #18159, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.