Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 423

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
  3. مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد

زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها.

وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة (¬١)، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها (¬٢).

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها (¬٣)، وهو مذهب الشافعي (¬٤) ومالك (¬٥) وأبي حنيفة (¬٦). والثانية: لا يحلف (¬٧).

فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك (¬٨).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 423 (SanadKitab #18159, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.