إحداهما: أنَّها تطلق (¬١) عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب (¬٢)، وهذا في غاية القوَّة (¬٣)؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ (¬٤) جانب المدعي بهما (¬٥)، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.
والرواية الثانية عنه (¬٦): أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك (¬٧).
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (¬٨): هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق (¬٩)؟ على روايتين (¬١٠)، ولا أثر عنده لإقامة
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 424 (SanadKitab #18159, hlm. urut 521)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.