Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 424

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
  3. مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد

إحداهما: أنَّها تطلق (¬١) عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب (¬٢)، وهذا في غاية القوَّة (¬٣)؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ (¬٤) جانب المدعي بهما (¬٥)، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.

والرواية الثانية عنه (¬٦): أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك (¬٧).

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (¬٨): هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق (¬٩)؟ على روايتين (¬١٠)، ولا أثر عنده لإقامة

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 424 (SanadKitab #18159, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.