Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 429

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
  3. الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه

وقد تقدم (¬١) ذكر المواضع التي قبلت (¬٢) فيها البينات من النساء، وأنَّ "البينة" اسمٌ لما يبين الحق، وهو أعمُّ من أن يكون برجال أو نساء أو نكول أو يمين أو أمارات ظاهرة، والنبي ﷺ قد قبل شهادة المرأة في الرضاع (¬٣)، وقبلها الصحابة في مواضع قد ذكرناها، وقبلها التابعون (¬٤).

وقولكم: "وتقبل في غير الأموال شهادة (¬٥) رجل وامرأتين" (¬٦).

قُلنا: نعم، وذلك موجودٌ في عدة مواضع، كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والنسب، والولاء، والإيصاء، والوكالة في النكاح وغيره على إحدى الروايتين (¬٧).

قولكم: "شهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فيضم ضعيف إلى ضعيف، فلا يقبل".

جوابه: أنَّا (¬٨) لا نُسلِّم ضعف شهادة المرأتين إذا اجتمعتا، ولهذا

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 429 (SanadKitab #18159, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.