Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 436

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار
  3. نصاب الشهادة في حد اللواط

وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية (¬١) وهو مذهب أبي محمد ابن حزم (¬٢).

وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن (¬٣) يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٤)، وأحد قولي الشافعي (¬٥)، ومذهب (¬٦) مالك (¬٧) ﵃، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.

ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 436 (SanadKitab #18159, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.