Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 437

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار
  3. هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟

وقد يحتج (¬١) على (¬٢) اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)﴾ [النمل: ٥٤] وقال في الزنا: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا (¬٣) أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار (¬٤).

وأما أبو حنيفة (¬٥) وابن حزم (¬٦): فاكتفيا فيه بشاهدين (¬٧)، بناءً على أصلهما.

وأما الحكم بالإقرار بهما (¬٨)، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك (¬٩) والشافعي (¬١٠)، وروايتان عن

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 437 (SanadKitab #18159, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.