Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 438

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار
  3. هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟

أحمد (¬١)، فمن لم يشترط الأربعة (¬٢) قال: إقامة الحد إنما مستنده (¬٣) إلى الإقرار.

فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار (¬٤) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.

قال أصحاب القول الآخر (¬٥): الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.

قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك (¬٦)، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة (¬٧) على الإقرار.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 438 (SanadKitab #18159, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.