فصل
وأما إتيان البهيمة (¬١): فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة (¬٢).
وإن قلنا: يوجب (¬٣) التعزيز - كقول أبي حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥) ومالك (¬٦) - ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج
Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم
فصل
وأما إتيان البهيمة (¬١): فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة (¬٢).
وإن قلنا: يوجب (¬٣) التعزيز - كقول أبي حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥) ومالك (¬٦) - ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج
Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 439 (SanadKitab #18159, hlm. urut 536)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.