Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 440

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار
  3. اعتبار أربعة شهود في كل ما يوجب القتل

محرم، فأشبه الزنا، وهذا اختيار القاضي (¬١).

والثاني: يقبل فيه شاهدان؛ لأنه لا يوجب الحد، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق.

قال الشيخ في "المغني" (¬٢): وعلى قياس هذا: كل زنا لا يوجب الحد، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة، وأشباه هذا.

وأما الوطء المحرم لعارض (¬٣) - كوطء امرأته في الصيام، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد، ويكفي فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها.

فصل

وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود - كل ما يوجب القتل (¬٤). وحُكي ذلك رواية عن أحمد (¬٥)، وهذا إن كان في القتل حدًّا فله وجه على ضعفه، وإن كان في القتل حدًّا أو قصاصًا فهو فاسد، وقياسه على الزنا ممتنع؛ لأن الله ﷾ غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة؛ سترًا لعباده، وشرع عقوبة من قذف

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 440 (SanadKitab #18159, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.