Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 448

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
  3. سياق الخلاف في قبول شهادة العبد

وروى أحمد عن ابن سيرين (¬١): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (¬٢).

وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (¬٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (¬٤)؟ يعني إنكارًا لردها (¬٥).

وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (¬٦).

وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (¬٧) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (¬٨)

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 448 (SanadKitab #18159, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.