وروى أحمد عن ابن سيرين (¬١): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (¬٢).
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (¬٣).
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (¬٤)؟ يعني إنكارًا لردها (¬٥).
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (¬٦).
وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (¬٧) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (¬٨)
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 448 (SanadKitab #18159, hlm. urut 545)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.