والشَّافعي (¬١) وأبي حنيفة (¬٢)، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم (¬٣)، وقبلتها (¬٤) طائفة مطلقًا إلَّا لسيده (¬٥).
قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره" (¬٦)، وهذا مذهب الإمام أحمد (¬٧).