Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 450

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
  3. حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها

وأجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير، وهذا قول إبراهيم النخعي (¬١)، وإحدى الروايتين عن شريح (¬٢) والشعبي (¬٣).

والَّذين ردُّوها بكلِّ حالٍ منهم من قاس (¬٤) العبد على الكافر؛ لأنَّه منقوص بالرق (¬٥)، وذاك (¬٦) بالكفرِ، وهذا من أفسد القياس (¬٧) في العالم، وفساده معلوم بالضرورة من الدِّين.

ومنهم من احتجَّ بقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] والشهادة شيء، فهو غير قادر عليها (¬٨).

قال أبو محمد ابن حزم (¬٩) في جواب ذلك: تحريف كلام الله عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة، ولم يقل تعالى: إنَّ كلَّ عبدٍ لا يقدر على شيء، إنَّما ضربَ الله تعالى المثل بعبدٍ من عبيده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثيرٍ من الأحرار، وبالمشاهدة نعرف كثيرًا من العبيد أقدر على الأشياء من كثيرٍ من الأحرار.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 450 (SanadKitab #18159, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.