قال ابن حزم (¬١): صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال: "إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير (¬٢).
وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب ﵁: "شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة" (¬٣).
قال الحسن (¬٤): وقال معاوية: "شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا" (¬٥). وعن علي مثله أيضًا (¬٦).
وقال ابن أبي شيبة (¬٧): حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن