Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 456

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
  3. الخلاف في قبول شهادة الصبيان

أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق: "أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب ﵁ على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".

وقال الثوري: عن فراس (¬١) عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة (¬٢) أسباع الدية" (¬٣).

قال أبو الزناد: "السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين" (¬٤).

وأجاز عمر بن عبد العزيز ﵁ شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة (¬٥)، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين (¬٦).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 456 (SanadKitab #18159, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.