وقال ربيعة (¬١): تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا (¬٢).
وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا (¬٣). وكذلك قال أبو بكر بن حزم (¬٤)، وسعيد بن المسيب (¬٥)، والزهري (¬٦).
وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن (¬٧) أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضى (¬٨). وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير (¬٩).
قالت المالكية (¬١٠): قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 457 (SanadKitab #18159, hlm. urut 554)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.